responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 306

فيها أن تكون عن حسّ، أو حدس قريب إلى الحسّ؛ كالشهادة بالعدالة و الفسق و الملكيّة و غيرها. و ليكن معلوماً أنّ قول أهل الخبرة، ليس من هذا القبيل، بل هو نظر و رأي اجتهادي، ناجم عن مقدّمات ربما لا تكون حسّيّة، و أنّه من باب اعتبار العلم و الاطمئنان؛ بمعنى أنّه لو كان الشخص مورداً للوثوق، فإنّ قوله عند ذاك يكون موجباً للعلم و الاطمئنان و ذلك يكفي في حجّيّته. و لكن لا يخفى أنّ المعتبر هنا، هو العلم الشخصي المتعارف.

فالأقوى أنّ الرجوع إلى الخبرة من باب رجوع الجاهل إلى الخبير و لا يعتبر فيه الأوصاف المعتبرة في البيّنة، بل يكفي فيه الوثوق بعدم الكذب عمداً. و الرجوع إلى العالم هو طريق من الطرق العقلائيّة التي لا يردع عنه الشارع و لا يحتمل فيه الموضوعيّة و السببيّة كالبيّنة، فالملاك كلّه على وثوق القاضي و اطمئنانه؛ نعم ينبغي للحاكم أن يحتاط في أمور القضاء و لا يكتفي فيها بما يتسامح فيه عرفاً كما لا ينبغي أن يعمل بالظنّ و إن كان متآخماً للعلم.

قال المحقّق الخميني رحمه الله في معرفة الأرش بتقويم أهل الخبرة: «فإن أخبر بما هو رأيه و نظره في القيمة و كان من أهل الخبرة، فلا يعتبر التعدّد و العدالة و لا الإخبار عن الحسّ أو المبادي القريبة منه، بل يتبع نظره إذا كان موثوقاً به و كان من أهل الخبرة و التشخيص و إن كان واحداً.»[1]

التنبيه الثاني: صور حجّيّة علم القاضي و إن منعناها في سائر الموارد

قال الشهيد الثاني رحمه الله: «و اعلم أنّ من منع من قضائه بعلمه استثنى صوراً:

منها: تزكية الشهود و جرحهم لئلّا يلزم [منه‌] الدور أو التسلسل، فإنّه إذا علم بأحد الأمرين و توقّف في إثباته على الشهود، فإن اكتفى بعلمه بتزكية المزكّي أو الجارح، فقد حكم بعلمه و إلّا افتقر إلى آخرين و هكذا، فيلزم التسلسل إن لم يعتبر شهادة الأوّلين، أو


[1]- كتاب البيع، ج 5، ص 136.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست