responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 249

و لا يرد عليه أنّ الإجمال في حكم العقل غير معقول؛ لأنّ الإجمال ليس في موضوع حكم العقل، و لا في محموله بل، في مصاديق الموضوع؛ نظير استقلاله بقبح تناول المضرّ، فإنّه لا ينافي شكّه في قبح تناول شي‌ء، باعتبار الشكّ في اندراجه تحت مفهوم المضرّ.

فالذي يقضي به العقل أن يكون شخص قاضياً بين الناس، مع عدم ترتّب المفسدة على قضاوته. و لمّا لم يتشخّص عنده هذا الشخص، و لا يدرك مصاديقه فتعيينه موكول إلى الشارع العالم بخفيّات الأمور. فتعيين الشرع شخصاً للقضاء، تشخيص لموضوع حكم العقل، كما أنّ حكم الشرع بأصل القضاء تأكيد لحكم العقل، فإن تعيّن من قبل الشارع القاضي، فهو المتّبع و إلّا فإن كان في المكلّفين شخص متّفق عليه، و قدر متيقّن وجب الاقتصار عليه، لأنّ الضرورة تتقدّر بقدرها و إلّا، وجب على المكلّفين جميعاً، وجوباً عقليّاً كفائياً، لاستحالة التعيين المستلزم للترجيح بلا مرجّح. و هذا أصل عقليّ مطّرد، في جميع الأمور الحسبيّة القاضي بإقامتها العقل المستقلّ؛ كإغاثة الملهوف، و محافظة النفوس، و الأموال الضائعة، و نحوها من الأمور الحسبيّة؛ فإنّ الضابط فيها ما ذكرنا من اتّباع التعيين الشرعيّ للمقيم بها. و مع عدم التعيين الشرعي، فالاقتصار على الشخص المتّفق عليه و القدر المتيقّن، و مع التساوي، فالوجوب الكفائي.»[1] فإذن إنّ الضرورة تقدّر بقدرها؛ ففي الشبهات الموضوعيّة جاز للمقلّد الخبير التصدّي للقضاء تحت نظارة المجتهد الجامع للشرائط- كما في غيره من الصفات إلّا الصفات الأساسيّة- فكذلك يجوز تصدّيه في الشبهات الحكميّة إذا نظر فيه المجتهد الجامع للشرائط. و كما يجوز النظر و إراءة الفكرة بعد قضاء غير الجامع للشرائط جاز قبله بإراءة القانون الجامع الكامل و هداية شاملة كما هو الرائج في زماننا هذا و كما أنّ النبي صلى الله عليه و آله و أمير المؤمنين عليه السلام يهدي القضاة قبل التصدّي.


[1]- كتاب القضاء، ج 1، صص 55 و 56.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست