responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 240

موت الرئيس أو امتناع أصحاب المناصب عن مزاولة مناصبهم في تسيير دفّة الحكم و إدارة الأعمال إذ يكون ذلك ضعضعة الحكم و مخالفته بل، و خيانته في هذه الفترة. اللّهم إلّا أن يعاد النظر في تعيينهم أو يتمّ انتقالهم أو إعفاؤهم بمرسوم جديد.

أمّا القول الثالث: فهو أنّ القضاء إن كان نحو وكالة أو إنابة أو إذن فإنّه ينعزل القاضي بموت الإمام‌

؛ لأنّ الوكيل و النائب و المأذون ينعزل بموت الموكّل أو المنوب عنه. و إن كان القضاء هي الولاية المجعولة من قبل الإمام، نحو نصب المتولّي على الوقف مثلًا، فإنّه لا ينعزل القاضي بموت الإمام؛ لأنّه يقوم بأمر القضاء بعنوان الولاية و السلطنة.[1] أقول: القضاء كما تقدّم ولاية لا وكالة و لا إذن. و لكنّ الولاية تتصوّر أيضاً بأن تكون مقيّدة بزمان حياة الإمام أو مطلقة. فلا شكّ في انعزال القاضي بموت الإمام في الأوّل و في عدم انعزاله في الثاني بنفس الموت. أمّا الدليل على أنّه لا ينعزل بموت الإمام فليس هو أنّ القضاء ولاية غير مخصوصة بزمن حياة الناصب حتّى يسأل حينئذٍ هل للإمام أن يجعل الولاية لما بعد حياته؟ بل الدليل ما نقلناه في ذيل القول الثاني من أنّ نظم الاجتماع و تسيير الحكم و إمارة الأعمال تقتضي دوام الولاية و إلّا يلزم الفوضى بالتقريب الذي نقلناه.

الأمر الثاني: و هو ما لو مات رئيس السلطة القضائيّة أو فقد الشرائط، فهل تبطل أحكامه الصادرة في النصب أو لا؟

فقد ظهر ممّا تقدّم أنّ النائب عنه كالنائب عن الإمام بلا فرق، و يأتي التفصيل فيه عيناً. بل الحقّ أنّ القاضي المنصوب من قبل رئيس القضاة ليس نائباً عنه بل القضاء فيه أيضاً ولاية و نصبه بمعنى جعل ولاية له، فإذن لا ينعزل المنصوب في شغل عام- كأوصياء الأيتام و متولّي الموقوفات- كما لا ينعزل المنصوبون للقضاء.

و أمّا النائب عنه في شغل معيّن و بمناسبة أمر خاصّ، فإنّه ينعزل و لذلك نقل الشهيد الثاني رحمه الله عدم الخلاف في عزل النائب له في شغل معيّن.[2]


[1]- راجع: كتاب القضاء للمحقّق الگلپايگاني، ج 1، ص 129.

[2]- راجع: مسالك الأفهام، ج 13، ص 360.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست