[المسألة التاسعة] انعزال القاضي بموت الإمام أو قاضي القضاة أو فقدانهما للشرائط
هناك أمران: الأمر الأوّل؛ في موت الإمام و الحاكم أو فقده للشرائط، و الثاني؛ فيما لو مات رئيس السلطة القضائيّة أو فقدانه للشرائط.
أمّا الأمر الأوّل، [الانعزال بموت الإمام]
و إن بحثه الأصحاب في خصوص الإمام المعصوم عليه السلام فنحن عمّمنا مورده لمن يتصدّى أمر الأمّة، سواء كان معصوماً أم لا، و لا يخفى أنّ البحث في خصوص المعصوم عليه السلام ممّا لا حاجة إليه و لا جدوى لنا فيه، و كذلك لا جدوى للبحث في مورد غيبة المعصوم عليه السلام و عدم تصدّي الحكومة الحقّة الشرعيّة لأمر الأمّة. و ما نحتاج إليه و يفيدنا بحثه هو فيما إذا تصدّى الحكومة الحاكم الحقّ الجامع للشرائط.
و أمّا أصل المسألة
ففيها أقوال
و وجوه:
الأوّل: الانعزال
، كما قال به الشيخ الطوسي في المبسوط و ادّعى أنّه اقتضاء مذهبنا[1].
و العلّامة في القواعد و الإرشاد و التحرير[2] و الشهيدين[3] و المحقّق الأردبيلي في صورة وجود إمام آخر يتمكّن من نصبه[4] و الشيخ الأعظم رحمهم الله[5].
و الدليل عليه: أنّهم نوّابهم و ولايتهم فرع ولايته، فإذا زال الأصل زال الفرع، فإنّ أمر