responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 23

الْكافِرِينَ وَ الْمُنافِقِينَ»[1].*

و لا شكّ أنّ القاضي له نوع ولاية.

4- الروايات، منها؛ مرسلة الصدوق عن النبيّ صلى الله عليه و آله: «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه»[2].

و توضيحه أنّ للقاضي علوّاً و تفوّقاً على المترافعين قطعاً و لا يجوز لغير المسلم أن يعلو على المسلم. و منها روايات النصب التي سنفصّلها قريباً.

ثانياً: عدم كون الكافر أهلًا للأمانة

كما قال المصنّف رحمه الله‌[3] و فيه: إنّه إن كان راجعاً إلى اشتراط العدالة فسنتعرّض له و إن كان دليلًا مستقلّاً فأقول: لا تنافي بين الكفر و الأمانة؛ كما قال اللَّه تعالى: «وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ»[4].

ثالثاً: الإجماع‌

كما عن الشهيد الثاني‌[5] و الشيخ الأنصاري‌[6] و المحقّق اليزدي رحمهم الله‌[7]. و في معالم القربة: «و لا تصحّ ولاية الكافر القضاء على المسلمين و لا على أهل دينه. و جوّز أبو حنيفة تقليده على أهل دينه و أنفذ أحكامه.»[8]


[1]- الأحزاب( 33): 48.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 11، ج 26، ص 14.

[3]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 67.

[4]- آل عمران( 3): 75.

[5]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 327.

[6]- القضاء و الشهادات، ص 29.

[7]- العروة الوثقى، ج 3، ص 5.

[8]- معالم القربة في أحكام الحسبة، ص 301.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست