responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 223

أ- الأدلّة التي استدلّ بها للجواز

1- الأصل‌[1].

2- العمومات‌[2].

3- كونه أضبط و أوثق‌[3].

4- إنّ إجازة القضاة المتعدّدين، هي في الحقيقة إنابة عن وليّ الأمر في معنى قصر ولايتهما بما يتّفقان عليه، فهي باختيار المنوب عنه‌[4].

5- جواز الاتّفاق في الشهادة و هي أصل القضاء[5].

و هذه الأدلّة كلّها صحيحة مقبولة إلّا الأخير لأنّ صحّة أمر في الشهادة لا يدلّ على جوازه في القضاء لأنّهما ليسا من باب واحد.

ب- الأدلّة التي استدلّ بها لعدم الجواز

1- عدم وجود دليل شرعيّ على مثل هذا العمل، لكن يردّه ما سبق من الأدلّة.

2- إنّ الولاية من الأمور الإضافيّة و هي تحتاج إلى طرف معيّن، و لا يمكن التشريك في طرفي الأمور الإضافيّة، إلّا أن يكون المراد أنّ حكم كلّ واحد منهما منوطاً بموافقة الآخر، طرف للإضافة. ففيه: أنّا قد ذكرنا المراد من التشريك و لا بأس به كما سيأتي.

3- كونه موجباً للخلاف لأنّ كثرة الخلاف في الاجتهاد توجب التشاجر بين القضاة


[1]- جواهر الكلام، ج 40، ص 60- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 12.

[2]- مفتاح الكرامة، المصدر السابق.

[3]- كما في جواهر الكلام، ج 40، ص 60- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 300- مسالك الأفهام، ج 13، ص 355- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 12- نظام القضاء الإسلامي، ص 309.

[4]- جواهر الكلام، المصدر السابق- مفتاح الكرامة، المصدر السابق.

[5]- إيضاح الفوائد، ج 4، ص 300.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست