responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 21

الفصل الثاني: في اشتراط الإسلام‌

قال المحقّق رحمه الله:

«و يشترط فيه ... الإيمان ... و لا ينعقد القضاء لصبيّ ... و لا كافر؛ لأنّه ليس أهلًا للأمانة.»[1]

و لتفصيل البحث هنا أقول:

لقد ثبت في الشريعة الإسلاميّة اشتراط كون القاضي مسلماً. لكن بعض الدول التي تدّعي الرقّي و التحرّر و التقدّم لا يشترط العقيدة في القاضي، و ليس مهمّاً عنده كونه مسلماً أم لا. و ما ذاك إلّا، لأنّ الحكومة فيها قائمة على النظام العلماني، الذي لا يعترف بدين رسميّ للدولة تتميّز به و تحاسب بموجبه. و بالتالي يكون القضاء في مثل هذه الدول علمانيّاً أيضاً.

الأمر الأوّل: في أدلّة اشتراط الإسلام في القاضي‌

أمّا العلماء المسلمون فقد استدلّوا على اعتبار شرط العقيدة بالأدلّة الآتية:


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 67.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست