«و يشترط فيه ... الإيمان ... و لا ينعقد القضاء لصبيّ ... و لا كافر؛ لأنّه ليس أهلًا للأمانة.»[1]
و لتفصيل البحث هنا أقول:
لقد ثبت في الشريعة الإسلاميّة اشتراط كون القاضي مسلماً. لكن بعض الدول التي تدّعي الرقّي و التحرّر و التقدّم لا يشترط العقيدة في القاضي، و ليس مهمّاً عنده كونه مسلماً أم لا. و ما ذاك إلّا، لأنّ الحكومة فيها قائمة على النظام العلماني، الذي لا يعترف بدين رسميّ للدولة تتميّز به و تحاسب بموجبه. و بالتالي يكون القضاء في مثل هذه الدول علمانيّاً أيضاً.
الأمر الأوّل: في أدلّة اشتراط الإسلام في القاضي
أمّا العلماء المسلمون فقد استدلّوا على اعتبار شرط العقيدة بالأدلّة الآتية: