الأمر الرابع: في ارتزاق سائر الموظّفين في أمر القضاء
قال المحقّق رحمه الله:
«و يجوز للمؤذّن و القاسم و كاتب القاضي و المترجم و صاحب الديوان و والي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال لأنّه من المصالح. و كذا من يكيل للناس و يزن و من يعلّم القرآن و الآداب.»[1]
قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «و يكره أخذ الأجرة على تعليم شيء من القرآن و كذلك على نسخ المصاحف و ليس ذلك بمحظور و إنّما يكره ذلك إذا كان هناك شرط. فإن لم يكن هناك شرط، لم يكن به بأس و لا بأس بأخذ الأجر على تعليم الحِكَم و الآداب و على نسخها و تخليدها الكتب.»[2] و قال أيضاً: «و لا يجوز شهادة من يبغي على الأذان الأجر.»[3] و قال أيضاً: «و هكذا قالوا في الإمامة العظمى و الأذان و الإقامة يؤخذ الرزق على ذلك