responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 201

و قال صاحب الجواهر رحمه الله في شرح كلام المحقّق رحمه الله: «بل للوجوب عليه و إن كان كفائيّاً». ثمّ ذكر كلام الشهيد الثاني رحمه الله و قال في جواب إشكاله: «و لكن قد يدفع بظهور الأدلّة في وجوبه بدناً لا مالًا.»[1] و قال أيضاً: «إنّ الظاهر عدم جوازه (أخذ الأجرة) أيضاً على أداء الشهادة عينيّاً كان أو كفائيّاً أو مستحبّاً، أمّا التحمّل فقد أطلق جماعة أيضاً عدم الجواز عليه معلّلين ذلك بالوجوب لكنّ التعليل و المعلّل لا يخلو من إشكال. و على كلّ حال فوجوب الأداء على الشاهد بدنيّ لا ماليّ، فلا يجب حينئذٍ إذا توقّف عليه، كما لو احتاج إلى سفر و نحوه. نعم لو بذل له الراحلة و نحوها و تعذّر شاهد الفرع و لم يكن السفر متعذّراً أو متعسّراً وجب عليه، كذا قيل.»[2] و قال الشيخ الأعظم رحمه الله: «ثمّ إنّ من الواجبات التي يحرم أخذ الأجرة عليها عند المشهور تحمّل الشهادة بناءً على وجوبه كما هو أحد الأقوال في المسألة؛ لقوله تعالى:

«وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا»[3] المفسّر في الصحيح بالدعاء للتحمّل و كذلك أداء الشهادة، لوجوبه عيناً أو كفاية، و هو مع الوجوب العينيّ واضحٌ، و أمّا مع الوجوب الكفائيّ فلأنّ المستفاد من أدلّة الشهادة كون التحمّل و الأداء حقّاً للمشهود له على الشاهد، فالموجود في الخارج من الشاهد حقّ للمشهود له لا يقابل بعوضٍ، للزوم مقابلة حقّ الشخص بشي‌ءٍ من ماله. فيرجع إلى أكل المال بالباطل. و منه يظهر أنّه كما لا يجوز أخذ الأجرة من المشهود له، كذلك لا يجوز من بعض من وجبت عليه كفاية إذا استأجره لفائدة إسقاطها عن نفسه.


[1]- جواهر الكلام، ج 40، صص 53 و 54.

[2]- نفس المصدر، ج 22، ص 124.

[3]- البقرة( 2): 282.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست