responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 198

أخرى ملازمة له، كالتسجيل و الضبط و التحقيق، و لأنّ النظر القضائي في مثل هذه الحالة، يستلزم أعمالًا خارجة عن طبيعة القضاء، فيؤخذ المال لأجله. و أمّا على ما ذكرناه آنفاً، فلا حاجة إلى مثل هذا التبرير؛ لأنّ الدولة مسئولة عن المحافظة على النظام، و من المعلوم أنّ هذا العمل لا يتحقّق مجّاناً بلا إنفاق ماليّ و بالتالي فلا يصحّ إلزام الحكومة به دون مقابل. لذا فهي عند ما تقبض هذا المال، إنّما تقوم بمهمّة النظر القضائيّ؛ و هي بذلك تدعم و تقيم العدل و القسط، و بالتالي تؤدّي مسئوليّتها و واجبها.

نعم، لو كان المدّعي معسراً و عاجزاً عن دفع «الرسوم»؛ فليس للحكومة أن تمتنع عن النظر في قضيّته و إحقاق حقّه بسبب هذا العجز.

و حينئذٍ فهل يجوز للمدّعي أن يرجع على المحكوم عليه، لقبض تلك الرسوم التي دفعها لإقامة دعواه أم لا؟ و في الجواب محلّ تأمّل و نظر. و الوجه الجواز؛ لأنّ الرسوم المذكورة و بقيّة المصاريف؛ كأجور أهل الخبرة و حقّ المحاماة و غيرهما، ممّا يتحمّله المدّعي المحكوم له، كي يستنقذ حقّه. و هذا بلا شكّ يعدّ ضرراً وارداً عليه. كما و يعدّ المدّعى عليه- المحكوم عليه في حكم القاضي- هو السبب الحقيقيّ في ذلك الضرر و إيراده فعلى المحكوم عليه أن يتحمّل الضرر بنفسه. و ما ذلك إلّا من قبيل أن يرمي شخص مال غيره في البحر أو يتصرّف فيه على هواه. ففي هذه الصورة، لو أراد المالك الحقيقيّ أن يستنقذ حقّه أو يستفيد منه لزمه أن يتحمّل نفقةً لأجل إعادته كما هو؛ و بذلك يلحقه ضرر ماليّ، ليس له فيه من يد و لا موجب، بينما المسبّب الحقيقي وراء ذلك الضرر هو الطرف الآخر الذي تصرّف بالمال من عنده دون إيذان و لا تسويغ من مالكه. نعم فبمقتضى قاعدة «لا ضرر» يجب أن يتحمّله من أورد ذلك الضرر.

إلّا أنّ يقال: أوّلًا، إطلاق اسم الضرر على مالٍ لتحصيل مال أكثر منه هو محلّ تأمّل؛ كما هو الحال في نفقات المستشفى التي ينفقها المريض لمعالجة نفسه و استعادة صحّته.

و ثانياً، بناءً على صحّة إطلاق اسم الضرر على مثل هذه الأمور، فإنّ أدلّة نفي الضرر إنّما

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست