responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 177

الثالث: في زمن الغيبة و عدم قيام الدولة الحقّة

في زمن الغيبة و قيام حكومة الطاغوت و انعزال الفقهاء الواجدين لشرائط القضاء عن شئون الدولة، فالنائب إن كان مجتهداً كان أصلًا كالمستنيب و إن كان المستنيب أعلم و قلنا بترجيحه، حيث لا يشترط الأفضليّة أو تعذّر الوصول إلى الأفضل، و إن كان مقلّداً لم ينفذ حكمه مطلقاً على المشهور. فإذَن الكلام ينحصر في أنّه هل يجوز للفقهاء أن يأذنوا لغيرهم من غير الواجد لشرائط القضاء و غير المشمولين بالإذن العامّ الصادر من قبل الإمام عليه السلام؟ و هل لهؤلاء المأذونين أن يمارسوا القضاء بحيث يصبح عملهم مشروعاً بإجازة الفقهاء لهم أم لا؟

و بعبارة أخرى: كما أنّ الفقهاء يعيّنون نوّاباً و وكلاءً عنهم، لقبض الحقوق الشرعيّة و صرفها في مواردها؛ فهل لهم أن يأذنوا لغير الواجدين للشرائط، أن يمارسوا عمليّة القضاء؟

أمّا نفس تصدّي الحكم فقد مضى أنّه لا يجوز لغير الواجد، و أمّا بالنسبة إلى إنشاء صيغة الحكم مثل: «حكمت» و نحوه، كإنشاء صيغة الطلاق، فإنّه مشمول لعمومات الوكالة كما قال في الجواهر[1] إلّا أن يقال: إنّ إنشاء صيغة الحكم من مراتب الحكم فهو منصب لم يؤذن لغير المجتهد التصدّي له، فلا يقبل التوكيل كي تشمله عمومات الوكالة. أمّا بعض مقدّمات أو أجزاء القضاء بل بعض مؤخّرات الحكم كإجرائه ممّا لا يتوقّف على الاجتهاد مثل سماع البيّنة و نقلها إليه و تحقيق حال الشاهد و التحقيق في المحلّ فتشمله أدلّة الوكالة بل المتعارف عند القضاة تفويض هذه الأمور إلى الغير و يحتاج تحقيق بعض المقدّمات إلى الخبرويّة التي يفقدها القاضي المجتهد.


[1]-/ جواهر الكلام، ج 40، ص 49.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست