responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 165

و قال النبيّ صلى الله عليه و آله لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنّك إن أعطيتها عن مسألة وكّلت إليها و إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها» متّفق عليه».[1] أقول: أمّا كونه رشوة ففيه ما لا يخفى، لأنّها بذل المال على الحكم لأحد الخصمين و لو كان باطلًا و أمّا الحكم بالحقّ إذا توقّف على بذل المال للجائر و كان القضاء متوقّفاً على مرافقة الجائر، فلا إشكال في وجوبه و لكن يحرم على الآخذ أخذه كما أنّه لا بأس ببذل المال للجائر على عزل من ليس أهلًا للقضاء و عدم عزل من كان صالحاً للقضاء إذا كان متعيّناً. لكن تعيين المصداق و تشخيص المورد في غاية الإشكال فلا يبعد الاحتياط فيه.


[1]- المغني مع الشرح الكبير، ج 11، صص 375 و 376؛ روي حديث عبد الرحمن في مسند أحمد، ج 5، ص 62- صحيح البخارى، ج 8، ص 184- صحيح مسلم، ج 3، ص 1273- سنن أبي داود، ج 3، ص 130- السنن الكبرى، ج 10، ص 100.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست