responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 157

الأمر الثاني: في وجوب بعث الإمام القضاة إلى الأمصار

قال المحقّق رحمه الله:

«و إذا علم الإمام أنّ بلداً خال من قاض لزمه أن يبعث له و يأثم أهل البلد بالاتّفاق على منعه و يحلّ قتالهم طلباً للإجابة.»[1]

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «إذا علم الإمام أنّ بلداً من البلاد لا قاضي له لزمه أن يبعث إليه، روي أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله بعث عليّاً عليه السلام إلى اليمن و بعث عليّ عليه السلام ابن عبّاس إلى البصرة قاضياً و عليه إجماع.»[2] قال ابن البراج رحمه الله: «فجواز القضاء معلوم من دين الإسلام على وجه لا يعترضه شكّ ...

فإن أطبق أهل بلد على تركه فامتنعوا منه خرجوا و جاز للإمام عليه السلام قتالهم عليه لما روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله أنّه قال: «إنّ اللَّه لا يقدّس أمّة ليس فيه من يأخذ للضعيف حقّه» و لأنّه من الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر.»[3] قال ابن قدامة: «و إذا كان الإمام في بلد فعليه أن يبعث القضاة إلى الأمصار غير بلده‌


[1]- شرائع الإسلام، ج 4. ص 68.

[2]- المبسوط، ج 8، ص 85.

[3]- المهذّب، ج 2، ص 592.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست