و يشترط فيه: البلوغ، و كمال العقل، و الإيمان، و العدالة، و طهارة المولد، و العلم، و الذكورة.
فلا ينعقد القضاء: لصبيّ، و لا مراهق، و لا كافر لأنّه ليس أهلًا للأمانة، و كذا الفاسق.
و يدخل في ضمن العدالة، اشتراط الأمانة، و المحافظة على فعل الواجبات.
و لا ينعقد القضاء: لولد الزنا، مع تحقّق حاله، كما لا تصحّ إمامته و لا شهادته في الأشياء الجليلة؛ و كذا لا ينعقد لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى، و لا يكفيه فتوى العلماء، و لا بدّ أن يكون عالماً بجميع ما وَلِيَه، و يدخل فيه أن يكون ضابطاً، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه.
و هل يشترط علمه بالكتابة؟ فيه تردّد، نظراً إلى اختصاص النبيّ صلى الله عليه و آله بالرئاسة العامّة، مع خلوّه في أوّل أمره من الكتابة، و الأقرب اشتراط ذلك، لما يضطرّ إليه من الأمور التي لا تتيسّر لغير النبيّ صلى الله عليه و آله بدون الكتابة.
و لا ينعقد القضاء: للمرأة، و إن استكملت الشرائط.
و في انعقاد قضاء الأعمى تردّد، أظهره أنّه لا ينعقد، لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم، و تعذّر ذلك مع العمى إلّا فيما يقلّ.
و هل يشترط الحريّة؟ قال في المبسوط: نعم، و الأقرب أنّه ليس شرطاً.»[1]