[المسألة الثانية: تولّي القضاء مستحبّ لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه]
قال المحقّق رحمه الله:
«الثانية: تولّي القضاء مستحبّ لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطه، و ربّما وجب، و وجوبه على الكفاية. و إذا علم الإمام أنّ بلداً خال من قاض، لزمه أن يبعث له. و يأثم أهل البلد بالاتّفاق على منعه، و يحلّ قتالهم طلباً للإجابة. و لو وجد من هو بالشرائط فامتنع، لم يجبر مع وجود مثله. و لو ألزمه الإمام، قال في الخلاف:
لم يكن له الامتناع؛ لأنّ ما يلزم به الإمام واجب، و نحن نمنع الإلزام؛ إذ الإمام لا يلزم بما ليس لازماً. أمّا لو لم يوجد غيره، تعيّن هو و لزمه الإجابة. و لو لم يعلم الإمام وجب أن يعرّف نفسه؛ لأنّ القضاء من باب الأمر بالمعروف. و هل يجوز أن يبذل مالًا ليلي القضاء؟ قيل: