responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 137

قال الشيخ الطوسي رحمه الله: «و من دعا غيره إلى فقيه من فقهاء أهل الحقّ ليفصل بينهما فلم يجبه و آثر المضيّ إلى المتولّي من قِبل الظالمين كان في ذلك متعدّياً للحقّ مرتكباً للآثام.»[1] و كذلك قال الشهيد الثاني رحمه الله: «فمن عدل عنه إلى قضاة الجور كان عاصياً فاسقاً؛ لأنّ ذلك كبيرة عندنا.»[2] و قال رحمه الله بعد نقل خبري أبي خديجة و عمر بن حنظلة: «و قد ظهر منهما الحكم بتخطئة المتحاكم إلى أهل الجور و يستثنى منه ما لو توقّف حصول حقّه عليه، فيجوز كما يجوز الاستعانة على تحصيل الحقّ بغير القاضي. و النهي في هذه الأخبار و غيرها محمول على الترافع إليهم اختياراً مع إمكان تحصيل الغرض بأهل الحقّ.»[3] قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله بعد نقل المقبولة: «و فيها أحكام كثيرة و فوائد عظيمة؛ منها تحريم التحاكم إليهم و تحريم ما أخذ بحكمهم و إن كان الحقّ ثابتاً في نفس الأمر و إنّ ذلك معنى الآية، و تحريم ما أخذ بحكمهم في الدين ظاهر دون العين، فتأمّل. و يحتمل تقييد ذلك بإمكان الأخذ بغير ذلك، فتأمّل و احتط. و الظاهر عدم الفرق في ذلك بين كون الحاكم الجائر و السلطان الظالم مؤمناً و عدمه بعد أن لم يكن قابلًا للحكم و متّصفاً بصفات الحاكم بالحقّ.»[4] قال الفاضل الأصبهاني رحمه الله: «فمن عدل عنه إلى قضاة الجور لا للضرورة كان عاصياً و إن اتّفق أنّه حكم بالحقّ، و كذا إن تعذّر الفقيه الجامع للشرائط و لم يدّع ضرورة إلى الرفع إليهم؛ لأنّهم ليسوا أهلًا لذلك ... أمّا عند الضرورة كما إذا توقّف أخذ الحقّ على الرفع إليهم،


[1]- النهاية، ص 302.

[2]- الروضة البهيّة، ج 3، ص 67.

[3]- مسالك الأفهام، ج 13، ص 335.

[4]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، صص 10 و 11.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست