responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 127

الاجتهاد خلافاً للمشهور.»[1] قال الدكتور الزحيلي: «يشترط في المحكّم أن يكون أهلًا للشهادة رجلًا كان أو امرأة.»[2] و قال الدكتور إسماعيل البدوي في بيان الفروق بين التحكيم و القضاء: «... شروط المحكّم أخفّ و أيسر من شروط القاضي فالاجتهاد يشترط في القاضي و لا يشترط في المحكّم إذا كان محلّ التحكيم عقد النكاح.»[3] أقول: بعد ملاحظة الأقوال في المسألة وجدنا أنّ القائلين بالاشتراط لم يقيموا دليلًا خاصّاً عليه؛ فإذن المهمّ في المسألة أن يكون الحَكَم قادراً صالحاً للتحكيم و إقامة العدل؛ بمعنى أن يكون واجداً للصفات التي يحتاج فصل النزاع إليها و هذا كما ترى يختلف باختلاف الدعاوي و الأزمان و الشرائط؛ ففي بعض الدعاوي يجب أن يكون المحكّم مجتهداً خبيراً، و في كثير من الموارد لا يلزم ذلك كما أنّه لا يلزم أن يكون الحكم رجلًا في كلّ الأحوال بل، في بعضها يجب أن يكون رجلًا و في بعضها أن يكون امرأة و في بعضها لا هذا و لا ذاك. و يشهد لما قلناه موارد التحكيم في صدر الإسلام و بعده و أنّ الناس، و فيهم المعصوم عليه السلام، يرجعون إلى من يصلح و يعتمد عليه و كانوا يلتزمون بقوله و يعملون على مدى نظره. و يمكن أن تحمل بذلك أيضاً مقبولة عمر بن حنظلة و رواية أبي خديجة.

و استند المحقّق الخوئي رحمه الله لعدم اعتبار الاجتهاد في قاضي التحكيم بإطلاق عدّة من الآيات؛ منها قوله تعالى: «إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى‌ أَهْلِها وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ‌


[1]- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 9.

[2]- الفقه الإسلامي و أدلّته، ج 6، ص 757- و نقل الدكتور قحطان الدوري أربعة أقوال في شروط الحكم و هي: 1- أن يكون أهلًا للقضاء 2- أن يكون مستجمعاً لشرائط الإفتاء 3- عدم اشتراط شروط القاضي فيه 4- جواز تحكيم أيّ مسلم؛ راجع: عقد التحكيم في الفقه الإسلامي و القانون الوضعي، ص 182.

[3]- نظام القضاء الإسلامي، ص 146.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست