[المسألة الأولى يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام أو من فوّض إليه الإمام]
قال المحقّق رحمه الله:
«و هنا مسائل:
الأولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام أو من فوّض إليه الإمام عليه السلام، و لو استقضى أهل البلد قاضياً، لم يثبت ولايته. نعم، لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة و ترافعا إليه فحكم [بينهما]، لزمهما الحكم، و لا يشترط رضاهما بعد الحكم. و يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام عليه السلام. و يعمّ الجواز كلّ الأحكام. و مع عدم الإمام عليه السلام، ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام الجامع للصفات المشترطة في الفتوى؛ لقول أبي عبد اللّه عليه السلام: «فاجعلوه قاضياً، فإنّي جعلته قاضياً فتحاكموا إليه».
و لو عدل- و الحال هذه- إلى قضاة الجور، كان مخطئاً.»[1]