responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 103

[المسألة الأولى يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام أو من فوّض إليه الإمام‌]

قال المحقّق رحمه الله:

«و هنا مسائل:

الأولى: يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام عليه السلام أو من فوّض إليه الإمام عليه السلام، و لو استقضى أهل البلد قاضياً، لم يثبت ولايته. نعم، لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة و ترافعا إليه فحكم [بينهما]، لزمهما الحكم، و لا يشترط رضاهما بعد الحكم. و يشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام عليه السلام. و يعمّ الجواز كلّ الأحكام. و مع عدم الإمام عليه السلام، ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام الجامع للصفات المشترطة في الفتوى؛ لقول أبي عبد اللّه عليه السلام: «فاجعلوه قاضياً، فإنّي جعلته قاضياً فتحاكموا إليه».

و لو عدل- و الحال هذه- إلى قضاة الجور، كان مخطئاً.»[1]


[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 68.

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست