عامة، لأنّ المالك كما يمكن أن يكون شخصا معيّنا حقيقيّا أو شخصين أو أكثر، يمكن أن يكون شخصا معنويا و عنوانا، كعنوان الامّة و الملّة و الحكومة و الدولة و الإمامة و الولاية، و كعنوان الفقراء و السادة، أو جهة من الجهات، كالمساجد و المعابد و المدارس، أو أمرا اعتباريا صرفا، كالمؤسسة و الجمعية و النقابة و غيرها، و هذان القسمان مختلفان من حيث السبب و الحكم، بل من حيث الطبيعة و الماهية، فالمالكية الفردية قد تكون ابتدائية، كمحصولات الزرع و الحيازة و المصانع و غيرها، و قد تكون انتقالية قهرية كتراث الميت، أو اختيارية كالمبيع.
و امّا الملكية العامّة، فهي تتحقق بلا احتياج الى شيء من ذلك، كمالكية المملكة أو أهلها بالمعادن التي لم تستخرج بعد، و الأراضي و المياه الساحلية ... و ....
ثم انّ من هذا القسم الأراضي المفتوحة عنوة، و الأنفال بأنواعه، و الأخماس و الزكوات و الصدقات و الموقوفات؛ خصوصا العامة منها.
الثالثة: هل ما ذكرناه من ملكية العناوين و الجهات، مختصة بالموارد التي لها سابقة في الاسلام؛ منذ عهد الرسول و الأئمة عليهم السلام، و مذكورة في كتب الفقه، و ملكية العناوين المستحدثة ليست مشروعة بحسب الأدلة الشرعية، أو ليست بمختصة؟
و بعبارة اخرى: بعد قبول هذا القسم من الملكية، فهل هي توقيفية و مختصة بالعناوين الثابتة في الشرع؛ و لا يجوز التجاوز عنها، أو ليست كذلك، بل لنا أن نعتبر شيئا بالعناوين و الوجوه التي لم تكن مسبوقة في الاسلام، كالشركات المستحدثة و المؤسسات و النقابات؟
لنا ان نقول: ان الملكية العامة اذا كانت بنوعها مشروعة في الاسلام في موارد متعددة و مختلفة، فلا يحتاج في كلّ مورد مورد ان يكون موردا للامضاء أو عدم الردع، كما انّ الملكية الشخصية أيضا كذلك، سواء كانت له سابقة من زمن الرسول (ص) و الأئمة (ع)؛ من حيث المالك و المملوك و غيرهما، أو لم يكن، و الّا، ليلزم أن لا نقبل التحولات و التغييرات الاجتماعية، و ان نرجع الامور الى الشكل الأول، و الصورة السابقة في ذلك الزمان. و قد تلقّى بالقبول عملا بين المسلمين. فلنقف على أبواب