responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 172

الشركة قد اشترطت عليه من قبل، ان يدخل هذا الحق في حصة، فتكسب الشركة بهذا الاتفاق حق الشريك في الاختراع. و يلاحظ أنه يجب التمييز بين شريك يقدم حصته في رأس مال الشركة عملا، و بين عامل أو أجير للشركة يأخذ جزءا من أجره مقدارا من أرباح الشركة. ففي الحالة الاولى يساهم الشريك في أرباح الشركة، و في خسائرها، فإذا خسرت الشركة، كانت مساهمته في الخسارة عمله الّذي قدمه للشركة، اذ لا يأخذ عليه أجرا (انظر م 515/ 2 مدني. و سيأتي بيانها) اما في الحالة الثانية، فالعامل أو الأجير يساهم في الربح دون ان يساهم في الخسارة، اذ ان عمله في الشركة له دائما أجر معلوم. و قد سبق بيان ذلك.

أقول: ما ذكره من النوع الأوّل «فهو امّا يكون التزاما بتمكين الشركة من الانتفاع بعين معيّنة» فهو ليس من قسم كون حصة الشريك التزاما بعمل، بل هو قسم خاص، و هو كون الحصة منافع العين. و هو ما ذكر سابقا غب الفقرة 183 من كون حصة الشريك حق منفعة.

غاية الأمر، منافع العين أنحاء مختلفة، فقد يكون بنحو الثمرة من الشجرة و لبن البقر و الغنم، و قد يكون بنحو سكنى الدار و ركوب الدابة و السيارة، و لذا قال: «فانّ احكام الايجار هي التي تسري في ذلك» لأنّ الايجار عبارة عن تمليك منافع العين مع بقاء العين في ملك مالكه، و يكون الانتفاع الذي هو حصة للشركة في مدة معينة، و في نهايته ترجع العين الى مالكه.

نعم، النوع الثاني: و هو الالتزام بخدمات معينة تدخل في هذا العنوان، ثم انّه لا بدّ في هذا الالتزام أن يذكر فيها و يحدد المدّة، لأنّ الشريك لا يلتزم بالخدمات ما دام العمر و في هذه المدّة لا يجوز له اشتغال بامور اخر منافية لها و مخلّة لامرها، و ان اشتغل، فاللازم ان يقدم حسابا عمّا يكون قد كسبه من وقت قيام خدمات الشركة لها، و امّا ما لا يكون منافيا لها، كما اذا حصل عليه حق اختراع؛ فهو له، فانّه ما قدمه للشركة. هذا حكم الشريك الذي يساهم في الربح و الخسارة. و امّا العامل أو الأجير للشركة، الذي يأخذ جزءا من اجرته مقدارا محددا من أرباح الشريك، كواحد أو اثنين بالمائة، فهو ليس‌

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست