يحصل من ريع الأرض أو اجرتها و نحو ذلك، و اغلت الضيعة: أعطت الغلّة، و جمع الغلّة الغلال بالكسر.
و اذا انتقلنا الى فقه الشريعة (للشيعة) لم نر للاستغلال تعريفا وصفه الفقهاء بمعناه المعروف، و انّما ورد استعماله بمعنى الغلّة، و للدّلالة على كلّ ما تخرجه الأرض من اشجار، و معنى الكراء و الانتفاع بالسكن و الاجرة و الكسب و غير ذلك. فاذا كان الاستغلال هو الاستفادة و الاستثمار، فان عملية الغابن للطرف الآخر- المغبون- تنطوي على استغلال جهالة المغبون، و عدم معرفته بالقيمة، و فرض التفاوت الفاحش بين العوضين عليه. و من هذا المنطلق اعتبر بعض علماء القانون ان الغبن، هو: المظهر المادي، للاستغلال[1].