responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 151

اذا كان التعبير بنحو الاشارة. أمّا اذا كان على نحو الشرطية، كما في المادة المشار إليها من المجلة- حيث باعه الزجاج على انّه الماس.

فالحق؛ و ان كان كما ذكر فيها من البطلان، و لكن لا فرق أيضا في قضية الشرطية بين اختلاف الجنس أو الوصف حتى في الحاضر، فلو قال: بعتك هذا الفرس على انّه أشهب و هو أدهم، فالحكم بالصحة محل نظر، بل منع؛ لانّ العقد وقع على المقيد، و هو عدم عند عدم قيده ...[1].

قال في الفقرة 179: و يشوب رضاء الشريك التدليس، اذا جرّ للدخول في الشركة بطرق احتيالية؛ لولاها لما كان يرضى بالدخول. مثل ذلك: أن تقدم- له- ميزانية للشركة غير صحيحة، أو ان تحاط الشركة بمظاهر كاذبة من النجاح في أعمالها، أو أن يكتم عن الشريك عمدا ديون الشركة أو التزاماتها الهامة، أو أن يوهم أحد الشركاء الآخرين في التوفر على أسباب من شأنها انجاح أعمال الشركة، و لا يكون هذا الشريك متوفرا على هذه الأسباب.

أقول: التدليس في اللغة: الدلس، الظلمة و الخديعة، و دلس البائع تدليسا: كتم عيب السلعة عن المشتري. و تدلس الرجل: تكتم.

و في الفقه: كتمان الصفات و اظهار غيرها؛ مما هو أحسن منها، و ان لم تكن عيوبا، و لا يقصرونه على السلعة.

و يصف الشهيد الثاني (ره) حقيقة التدليس بقوله: كان المدلس يظلم الأمر و يبهمه حتى يوهم غير الواقع، و يتوضح معنى التدليس من تعريفه بأنّه اخفاء عيب الشي‌ء المعقود عليه، ليظهر في صورة غير صورته الحقيقية، أو فعل البائع بالمبيع بما يزيد في ثمنه‌[2]

و امّا الاستغلال. قال اللّغويون: الاستغلال مصدر، فعله استغل، و أصل الفعل غلّ يغلّ، فالألف و السين و التاء زائدة، و استغل مستغلات: اخذ غلها، و الغلّة: كل شي‌ء


[1]- عيوب الإرادة: ص 662.

[2]- نفس المصدر، ص 550.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست