العامة؛ المقررة في عيوب الرضا في نظرية العقد، فيكون عقد الشركة قابلا للبطلان لمصلحة الشريك، الذي شاب رضاه عيب، و له أن يجيز العقد وفقا للقواعد المقررة في اجازة العقود القابلة للابطال.
و الغلط في شخصية الشركاء يعتبر غلطا جوهريا، يجعل عقد الشركة قابلا للابطال، ذلك: انّ الشركة عقد، تدخل فيه الاعتبارات الشخصية بالنسبة الى الشركاء، و لا يؤثر الغلط الذي يقع في تقدير قيمة الحصص، أو في احتمالات نجاح الشركة في اعمالها، فانّ مثل هذا الغلط لا يكون في العادة غلطا جوهريا.
أقول: هذا الغلط في الشيء. و المقصود بالغلط في الشيء، هو: ان يظهر بعد تمام العقد انّ المعقود عليه مخالف لما وقع عليه العقد في الذات أو الوصف[1].
و هذا الغلط على نوعين:
النوع الأول: الغلط في ذات المعقود عليه، و هو يتحقق: امّا بأن:
أ- يختلف جنس المعقود عليه عن المسمّى في العقد، بأن يقصد المشتري جنسا معيّنا، فاذا به يظهر غير ما أراده مثاله، بأن يبيع فصا على انّه ياقوت أو ألماس، فاذا هو زجاج.
ب- أو بأن يتحد جنس المعقود عليه مع المسمّى في العقد، لكن يظهر بين ما أراد العاقد، و بين حقيقة المعقود عليه؛ تفاوت فاحش في المنفعة، مثاله: كمن يشتري ساعة على انّها من صنع اوميكا، فيظهر أنه من صنع عادي، و لم يكن يرغب فيها و يقبل على شرائها؛ لو انّه علم انّها ليست اوميكا. فالغلط هنا وقع على محل العقد .... و يسمّى هذا الغلط بقسميه في الفقه الحديث ب (الغلط المانع)، أي يمنع من لزوم العقد.
حكم هذا الغلط: و لبيان حكم الغلط في ذات المعقود عليه، اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: