responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 88

الزنا[1]، إنّ الوجه في جعل تلك العقوبة هو حصول العلم العاديّ غالباً بوقوع الفعل أو لا أقلّ بوقوع التفخيذ و ما شابهه من ملاحظة كونهما في لحاف واحد مجرّدين، و هو كافٍ في ثبوت حدّ الجلد، و لا يحتاج إلى أكثر من ذلك، بل يكفي فيه ثبوت المقدّمة القريبة للعمل، غاية الأمر أنّه حيث اكتفي بهذا المقدار من العلم، أعني كونهما في لحاف واحد، فهو قابل للتشكيك و الترديد بالنسبة إلى الإيقاب و لا يثبت به إلّا الجلد دون الرجم.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ إعراض المشهور عن الإفتاء طبق أخبار المائة، كما ظهر ذلك من نقل آراء الأصحاب، يوهن الاستدلال بها و يوجب الشبهة، فينبغي العمل بالاحتياط التامّ و الأخذ بأخبار المائة إلّا سوطاً مع حملها على كون مفادها أقصى نهايات التعزير.

و كيف كان فالمسألة بعد محلّ تأمّل، إذ الأمر ليس هو بمستوى من القوّة بحيث تطمئنّ به النفس و لا يبقى معه ريب في الحكم.

ثمّ إنّه ليس في الأخبار المعتبرة تقييد الحكم بعدم المحرميّة، و لذا ذكر الشهيد الثاني رحمه الله في كتابيه‌[2] أنّ مطلق الرحم لا يوجب تجويز ذلك إن لم تؤكّد التحريم، فعدم القيد أجود، و لا سيّما بملاحظة أنّ المراد بالرحم حيث يطلق مطلق القرابة، و هو أعمّ من المحرميّة التي عبارة عن تحريم النكاح على فرض كون أحدهما أنثى و الآخر ذكراً.

نعم، ورد التقييد بعدم المحرميّة في خبر سليمان بن هلال‌[3]، و قد مرّ نصّه، و لكن ضعف سنده يمنع من الأخذ به.

قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله في هذا المجال: «و سبب التقييد غير ظاهر، فإنّ أكثر الأدلّة أعمّ، و الفحش في القرابة آكد، إلّا أن يحمل على عدم وقوع ذلك من الرحم بالنسبة إلى الآخر غالباً، أ لا ترى أنّ الأخ لا ينظر إلى أخته [أخيه‌] نظر شهوة قطّ، و كذا الوالد إلى ولده‌


[1]- راجع: الجزء الأوّل من هذا الكتاب، ص 300.

[2]- الروضة البهيّة، ج 9، صص 157 و 158- مسالك الأفهام، ج 14، ص 412.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، ح 21، ج 28، ص 90.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست