و مستند هذا القول في جانب الزيادة هو أنّه ليس بفعل يوجب الحدّ كاملًا، فلا يبلغ به، و كذا ما رواه الشيخ الطوسيّ رحمه الله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجلين يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان حدّاً غير سوط واحد.»[1]
و أيضاً ما رواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام و فيه: «قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت:
و أحد أسانيد الشيخ الطوسيّ رحمه الله إلى يونس بن عبد الرحمن حسن، فسند الروايتين حسن.
و أمّا مستندهم في جانب النقيصة هو ما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: «سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام، فقال: جعلت فداك، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا.
قال: من ضرورة؟ قال: لا. قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً ...»[3]
و سند الحديث ضعيف بعدّة مجاهيل، منهم «سليمان بن هلال»، فلا يمكن الاعتماد عليه.
القول الثاني: إنّ عليهما الجلد دون الحدّ تعزيراً و تأديباً
كالقول السابق، لكن من عشرة أسواط في جانب النقيصة إلى تسعة و تسعين سوطاً؛ ذهب إلى هذا الشيخ المفيد، و ابن زهرة، و أبو الصلاح الحلبيّ رحمهم الله[4].
[1]- تهذيب الأحكام، ج 10، ص 40، ح 143- وسائل الشيعة، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، ح 18، ج 28، ص 89.