responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 82

و مستند هذا القول في جانب الزيادة هو أنّه ليس بفعل يوجب الحدّ كاملًا، فلا يبلغ به، و كذا ما رواه الشيخ الطوسيّ رحمه الله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجلين يوجدان في لحاف واحد، فقال: يجلدان حدّاً غير سوط واحد.»[1]

و أيضاً ما رواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام و فيه: «قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: يضربان، قال: قلت:

الحدّ؟ قال: لا.»[2]

و أحد أسانيد الشيخ الطوسيّ رحمه الله إلى يونس بن عبد الرحمن حسن، فسند الروايتين حسن.

و أمّا مستندهم في جانب النقيصة هو ما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: «سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام، فقال: جعلت فداك، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد؟ فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا.

قال: من ضرورة؟ قال: لا. قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً ...»[3]

و سند الحديث ضعيف بعدّة مجاهيل، منهم «سليمان بن هلال»، فلا يمكن الاعتماد عليه.

القول الثاني: إنّ عليهما الجلد دون الحدّ تعزيراً و تأديباً

كالقول السابق، لكن من عشرة أسواط في جانب النقيصة إلى تسعة و تسعين سوطاً؛ ذهب إلى هذا الشيخ المفيد، و ابن زهرة، و أبو الصلاح الحلبيّ رحمهم الله‌[4].


[1]- تهذيب الأحكام، ج 10، ص 40، ح 143- وسائل الشيعة، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا، ح 18، ج 28، ص 89.

[2]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 16.

[3]- نفس المصدر، ح 21، ص 90.

[4]- المقنعة، ص 785- غنية النزوع، ص 435- الكافي في الفقه، ص 417.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست