الأمر الأوّل: في القذف لغة و اصطلاحاً 252
الأمر الثاني: في الرمي بسائر الفواحش 254
الأمر الثالث: في ألفاظ القذف 255
الأخبار في المسألة 257
الأمر الرابع: في اعتبار معرفة القائل بما وضع له اللفظ 258
الأمر الخامس: في كون المرميّ به محرّماً 259
نظريّة فقهاء العامّة 261
الفصل الثاني: في بعض صيغ القذف 263
الفرع الأوّل: في ما لو قال لولده الذي أقرّ به: «لست بولدي»
أو قال لغيره: «لست لأبيك» 267
أدلّة المسألة 267
الفرع الثاني: في ما لو قال: «زنت بك أمّك أو أبوك»،
أو «يا ابن الزانية أو الزاني أو الزانيين» 269
الفرع الثالث: في ما لو قال: «وُلِدتَ من الزنا» أو قال: «ولدتْك أمّك من الزنا» 270
الأقوال في المسألة مع ما استدلّ به لها 270
الرأي المختار 272
الفرع الرابع: في ما لو قال: «يا زوج الزانية» أو «يا أبا الزانية» و ما شابههما 273
الفرع الخامس: في ما لو قال: «زنيتَ بفلان» أو «لطتَ به» 273
الأقوال في المسألة مع ما استدلّ به لها 273