العرزميّ بناءً على كونها واردة في عقوبة الملوط و إلّا فالاحتياط يقتضي الاكتفاء بالمتيقّن و هو الضرب بالسيف.
و أمّا ما رواه زرارة في الموثّق عن أبي جعفر عليه السلام قال: «الملوط حدّه حدّ الزاني»[1]، فلا يمكن الاستدلال به على التفصيل في المؤتى به بين المحصن و غيره، و ذلك لما مرّ من أنّ الموجود في التهذيب، و كذا في الوافي نقلًا عن التهذيب و الكافي لفظ: «المتلوّط» و هو اللوطي بدل «الملوط»، فتسقط الرواية عن صلاحيّة الاستدلال بها.
ثمّ إنّ الاعتبار العقليّ أيضاً يساعد على عدم التفصيل بين المحصن و غير المحصن فيمن أمكن نفسه يؤتى، و ذلك لأنّ إحصانه- أي وجود زوجة له مع توفّر سائر الشرائط- لا يفيد بحال الملوط و لا دخل له في مفعوليّته.
ثمّ إنّه قد يخطر بالبال سؤال، و هو هل للقتل بالأنحاء المذكورة دخل و موضوعيّة في المقام، أو يكفي تحقّقه بأيّ نحو كان، كالقتل بالرصاص و الخنق و السمّ و الآلات الكهربائية و الإلقاء بين الوحوش و غيره؟
فيه وجهان، و ظاهر الروايات و كذلك الفتاوى هو التعيين، و هذا لو لم يكن أقوى إلّا أنّه أحوط كما لا يخفى.
[1]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب 1 منها، ح 1، ص 153.