و قال ابن حمزة رحمه الله: «فإن شربها مستحلًا لها فقد ارتدّ و وجب قتله، إلّا أن يتوب، و على الإمام أن يستتيبه، فإن شربها غير مستحلّ كان عليه الحدّ ثمانون جلدة.»[1]
و قال يحيى بن سعيد الحليّ رحمه الله: «من استحلّ شرب الخمر و كان مسلماً فقد ارتدّ، و حلّ دمه إن لم يتب.»[2]
و لا يخفى أنّهم جمعوا بين كونه مرتدّاً و بين دفع القتل عنه بالتوبة، و هذا يعطي أنّ توبة المرتدّ مطلقاً- ملّيّاً كان أو فطريّاً- تقبل عندهم و بها يدرأ عنه القتل، و لعلّه الأظهر على ما سوف يأتي في مبحث الارتداد.
القول الثاني: إنّه تجري على من استحلّ شرب الخمر أحكام الارتداد
، و حينئذٍ ينقسم إلى الفطريّ و الملّيّ، كغيره من المرتدّين، فلا يستتاب إذا ولد على الفطرة، بل يقتل من غير استتابة؛ و قد حكم الماتن رحمه الله في كتابيه[3] بقوّة هذا الرأي.
و اختار هذا القول أبو الصلاح الحلبيّ الشهير بالتقيّ، و ابن إدريس، و العلّامة في كتبه، و الشهيدان، و ابن فهد الحليّ، و مقداد بن عبد اللّه السيوريّ، و الفاضل الآبيّ، و السيّد الطباطبائيّ- مدّعياً أنّ عليه عامّة المتأخّرين- و صاحب الجواهر، و المحقّق الخوئيّ رحمهم الله[4].
[3]- شرائع الإسلام، المصدر السابق- المختصر النافع، ص 222.
[4]- الكافي في الفقه، ص 413- كتاب السرائر، ج 3، ص 476- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 181- تبصرة المتعلّمين، ص 197- قواعد الأحكام، ج 3، ص 552- مختلف الشيعة، ج 9، صص 204 و 205، مسألة 63- تحرير الأحكام، ج 5، ص 345، الرقم 6824- اللمعة الدمشقيّة، ص 260- الروضة البهيّة، ج 9، ص 206- المقتصر، صص 410 و 411- التنقيح الرائع، ج 4، ص 371- كشف الرموز، ج 2، ص 570- رياض المسائل، ج 16، ص 77- جواهر الكلام، ج 41، ص 464- مباني تكملة المنهاج، ج 1، صص 276 و 277، مسألة 224.