عليهم، و هذا يدلّ على نسخه بالإجماع. فقد أخرج الإمام الترمذيّ من رواية الزهريّ عن قبيصة بن ذؤيب، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «من شرب الخمر فاجلدوه»، إلى أن قال: «ثمّ إذا شرب في الرابعة فاقتلوه». قال: فأتي برجل قد شرب فجلده، ثمّ أتي به قد شرب فجلده، ثمّ أتي به قد شرب فجلده، ثمّ أتي به الرابعة فجلده، فرفع القتل عن الناس، فكانت رخصة، أي إنّ فعل النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من جلد الشارب بعد الرابعة رخصة من الشارع في رفع القتل عنه، و نسخ الحكم الذي سبق أن ذكره و لم ينفّذه. و قال الإمام الشافعيّ: هذا- يريد نسخ القتل- ممّا لا اختلاف فيه بين أهل العلم، و مثله قال الترمذيّ، و قال جابر بن عبد اللّه:
فرأى المسلمون أنّ الحدّ قد وضع، و أنّ القتل قد ارتفع، و اللَّه تعالى أعلم. قال ابن رسلان:
أجمع المسلمون على وجوب الحدّ على شاربها، سواء شرب قليلًا أم كثيراً و لو قطرة واحدة، قال: و أجمعوا على أنّه لا يقتل شاربها و إن تكرّر.»[1]