المخدّرات في آثارها على غير الحالة التي تعرض للإنسان عند شرب المسكرات، و هذه الآثار و الحالات قابلة للتشخيص و التمييز من قبل عامّة الناس.
أجل، إنّا ذهبنا إلى تحريم تعاطيها من أجل كونها ضارّة للإنسان في شئونه الفرديّة و الاجتماعيّة، و لكن لا دليل على ثبوت الحدّ على مستعملها.
و أمّا ثبوت التعزير عليه، فإنّا و إن ناقشنا غير مرّة في مطاوي كتابنا هذا- تبعاً لبعض الأعلام- في ثبوت كبرىً كلّيّة دالّة على تعزير كلّ من ارتكب أمراً محرّماً، و لكن مسألة تعاطي المخدّرات ليست مسألة عابثة غير مهمّة، بل هي من الأمور الفتّاكة التي تهلك الحرث و النسل، و على هذا فإن رأى الحاكم الشرعيّ الخبير أنّه لا رادع للناس عن استعمال تلك الموادّ غير التعزير، فيجوز تعزير مستعملها بما يراه صلاحاً في ذلك.
أجل، على الولاة و الحكّام استكشاف مناشئ ابتلاء الشعب و لا سيّما الشباب بهذه المخدّرات و تقصّي عوامله الأصليّة، و بالتالي قطع دوابرها و استئصالها مع ملاحظة دقيقة لجوانب المسألة، و المعاملة الصحيحة في كلّ جانب طبقاً لما تقتضيه الشروط و الظروف، و الاجتناب عن التصرّفات الصبيانيّة و غير القانونيّة التي لا تنتج في أكثر الموارد إلّا عكس المطلوب.
و أمّا مسألة بيع الموادّ المخدّرة و تهريبها فسيأتي الكلام حولها إن شاء اللَّه في مبحث المحاربة.