3- خبر زكريّا أبي يحيى، قال: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقّاع و أصفه له، فقال: لا تشربه، فأعدت عليه كلّ ذلك أصف له كيف يصنع، قال: لا تشربه، و لا تراجعني فيه.»[3]
4- خبر الحسين القلانسيّ، قال: «كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقّاع، فقال: لا تقربه، فإنّه من الخمر.»[4]
و أمّا العامّة فقد ظهر حكم شرب الفقّاع عند فقهائهم في ما نقلناه عن الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الخلاف.
و قال ابن قدامة الكبير: «و لا بأس بالفقّاع، و به قال إسحاق و ابن المنذر، و لا أعلم فيه خلافاً، لأنّه لا يسكر، و إذا ترك يفسد بخلاف الخمر، و الأشياء على الإباحة ما لم يرد
[1]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب 27 منها، ح 3، ص 360.