responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 558

هذا، مضافاً إلى الأخبار الكثيرة التي دلّت على أنّه خمر، المستلزم لثبوت أحكام الخمر عليه التي من جملتها الحدّ، و إليك نبذة منها:

1- ما رواه الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: «كلّ مسكر حرام، و كلّ مخمّر حرام، و الفقّاع حرام.»[1]

2- ما رواه عمّار بن موسى في الموثّق، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفقّاع؟ فقال:

هو خمر.»[2]

3- خبر زكريّا أبي يحيى، قال: «كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن الفقّاع و أصفه له، فقال: لا تشربه، فأعدت عليه كلّ ذلك أصف له كيف يصنع، قال: لا تشربه، و لا تراجعني فيه.»[3]

4- خبر الحسين القلانسيّ، قال: «كتبت إلى أبي الحسن الماضي عليه السلام أسأله عن الفقّاع، فقال: لا تقربه، فإنّه من الخمر.»[4]

و غير ذلك ممّا يوجد في مظانّه.[5]

و أمّا العامّة فقد ظهر حكم شرب الفقّاع عند فقهائهم في ما نقلناه عن الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الخلاف.

و قال ابن قدامة الكبير: «و لا بأس بالفقّاع، و به قال إسحاق و ابن المنذر، و لا أعلم فيه خلافاً، لأنّه لا يسكر، و إذا ترك يفسد بخلاف الخمر، و الأشياء على الإباحة ما لم يرد


[1]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب 27 منها، ح 3، ص 360.

[2]- نفس المصدر، ح 4.

[3]- نفس المصدر، ح 5، صص 360 و 361.

[4]- نفس المصدر، ح 6، ص 361.

[5]- راجع: المصدر السابق، ح 7 و 8 و 9 و 10 و 12 و 13 و 14 و 15، صص 361-/ 364.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست