قد تعرّضنا مبسوطاً لمسألة تعزير كلّ من فعل حراماً أو ترك واجباً في مبحث موجبات التعزير من مباحث مقدّمة الكتاب.[1]
و محصّله أنّ وجوب التعزير في ارتكاب كلّ محرّم أو ترك كلّ واجب لم يرد فيهما النصّ الخاصّ بالتأديب و التعزير و لم يستلزم منه إخلالًا في النظام المادّي و المعنويّ الذين اهتمّ الإسلام بأمرهما، مشكل.
و أيضاً بحثنا هناك بما لا مزيد عليه عن مسألة تقدير التعزير تحت عنوان «كمّيّة التعزير الجسميّ»، و ذهبنا إلى أنّ أقصى التعزير في الموارد التي لم يكن فيها النصّ، إذا كان التعزير بضرب المجرم بالأسواط، هو أربعون جلدة في حقّ العبيد و الأحرار، و ذلك لصحيحة حمّاد[2]، فراجع[3].
و إنّما ذكرنا المسألة هنا على مستوى الإشارة من أجل الحفاظ على متطلّبات المنهجيّة.
[1]- راجع: الجزء الأوّل من هذا الكتاب، صص 32-/ 37.
[2]- وسائل الشيعة، الباب 10 من أبواب بقيّة الحدود و التعزيرات، ح 3، ج 28، ص 375.
[3]- راجع: الجزء الأوّل من هذا الكتاب، صص 63-/ 74.