responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 504

[المسألة السادسة] ضابطة كلّيّة في موجب التعزير

قد تعرّضنا مبسوطاً لمسألة تعزير كلّ من فعل حراماً أو ترك واجباً في مبحث موجبات التعزير من مباحث مقدّمة الكتاب.[1]

و محصّله أنّ وجوب التعزير في ارتكاب كلّ محرّم أو ترك كلّ واجب لم يرد فيهما النصّ الخاصّ بالتأديب و التعزير و لم يستلزم منه إخلالًا في النظام المادّي و المعنويّ الذين اهتمّ الإسلام بأمرهما، مشكل.

و أيضاً بحثنا هناك بما لا مزيد عليه عن مسألة تقدير التعزير تحت عنوان «كمّيّة التعزير الجسميّ»، و ذهبنا إلى أنّ أقصى التعزير في الموارد التي لم يكن فيها النصّ، إذا كان التعزير بضرب المجرم بالأسواط، هو أربعون جلدة في حقّ العبيد و الأحرار، و ذلك لصحيحة حمّاد[2]، فراجع‌[3].

و إنّما ذكرنا المسألة هنا على مستوى الإشارة من أجل الحفاظ على متطلّبات المنهجيّة.


[1]- راجع: الجزء الأوّل من هذا الكتاب، صص 32-/ 37.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 10 من أبواب بقيّة الحدود و التعزيرات، ح 3، ج 28، ص 375.

[3]- راجع: الجزء الأوّل من هذا الكتاب، صص 63-/ 74.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست