أقول: القول بأنّ الكفّار يستحقّون الاستخفاف، غير وجيه خصوصاً فيمن كان من أهل الذمّة أو من المستأمنين، و الحكم بجواز تعييرهم و عدم عقوبة المعيّر ظلم لهم، و تضييع لحقوقهم، و بعيد عن كرامة الإنسان و شرافته، و لا سيّما أنّ أكثريّتهم قاصرون غير مقصّرين، نظراً لوقوعهم تحت تأثير عوائلهم و مجتمعاتهم، و لأنّه لم ينقدح في أذهانهم بطلان مذاهبهم حتّى بنحو الاحتمال الضعيف.
فالمتّجه ثبوت التعزير و التأديب على القاذف إذا ترافعا إلينا.
و لم نظفر على المسألة بفرعيها في كتب فقهاء السنّة سوى ما ذكره ابن حزم في قذف الكافر بالكافر؛ إذ قال: «إذا قذف الكافر كافراً فليس إلّا الحدّ فقطّ على عموم أمر اللَّه تعالى فيمن قذف محصنة بنصّ القرآن.»[1]