ذكر جمع كثير من الأصحاب[1] أنّه لو تقاذف محصنان- أي قذف كلّ منهما الآخر قذفاً موجباً للحدّ- فيدرأ عنهما الحدّ، و يعزّران لفعلهما المحرّم الموجب للتعزير لئلّا يعودا إلى مثل ذلك، بل في كلام جمع[2] أنّه لا خلاف ظاهر في المسألة، بل ادّعي على ذلك الإجماع[3].
أقول: مقتضى القاعدة الأوّليّة و إطلاق أدلّة القذف هو إجراء الحدّ على كلّ واحد منهما لارتكابهما ما يوجب ذلك. و كون حدّ القذف حقّاً للناس و أنّ لكلّ واحد حدّاً على مواجهه، لا يوجب السقوط عنهما ما لم يعف كلّ واحد عن صاحبه، و لكن يقيّد ذلك الإطلاق بالنصوص التالية:
1- ما رواه عبد اللّه بن سنان في الصحيح، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه؟ فقال: يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران.»[4]
[1]- راجع: النهاية، ص 728- الكافي في الفقه، ص 418- المهذّب، ج 2، ص 550- الوسيلة، ص 422- الجامع للشرائع، ص 566- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 178- تبصرة المتعلّمين، ص 196- تحرير الأحكام، ج 5، ص 408، الرقم 6965- قواعد الأحكام، ج 3، ص 546- اللمعة الدمشقيّة، ص 258- مسالك الأفهام، ج 14، صص 450 و 451- الروضة البهيّة، ج 9، ص 183- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 153- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 85، مفتاح 534- كشف اللثام، ج 2، ص 413- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 476، مسألة 5.
[2]- راجع: جواهر الكلام، ج 41، ص 431- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 264، مسألة 213.