2- موثّقة أخرى عنه، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: لو أنّ رجلًا قال لرجل: يا ابن الفاعلة!- يعني الزنا- و كان للمقذوف أخ لأبيه و أمّه فعفا أحدهما عن القاذف، و أراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي و يجلده، أ كان ذلك له؟ قال: أ ليس أمّه هي أمّ الذي عفى؟ ثمّ قال: إنّ العفو إليهما جميعاً، إذا كانت أمّهما ميّتة فالأمر إليهما في العفو، و إن كانت حيّة فالأمر إليها في العفو.»[1]
3- صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قلت له: رجل جنى عليّ، أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقّك، إن عفوت عنه فحسن، و إن رفعته إلى الإمام فإنّما طلبت حقّك، و كيف لك بالإمام؟»[2]
و غيرها من الأخبار التي سنأتي بها في تضاعيف أبحاثنا الآتية.
الأمر الثاني: في العفو قبل المرافعة و بعدها
قد تبيّن ممّا قلناه أنّه حيث كان حدّ القذف من حقوق الآدميّين القابلة للسقوط بالإسقاط و غيره، فلا فرق بين العفو قبل المرافعة للحاكم و بعده، إلّا أنّه قد يتخيّل[3] الفرق بينهما و أنّه يسقط بالعفو قبل الرجوع إلى الحاكم و أمّا بعده فلا، و استدلّ لذلك بمدلول بعض الروايات، و هي:
1- ما رواه ضريس الكناسيّ، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لا يعفى عن الحدود التي للَّه