responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 377

2- موثّقة أخرى عنه، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: لو أنّ رجلًا قال لرجل: يا ابن الفاعلة!- يعني الزنا- و كان للمقذوف أخ لأبيه و أمّه فعفا أحدهما عن القاذف، و أراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي و يجلده، أ كان ذلك له؟ قال: أ ليس أمّه هي أمّ الذي عفى؟ ثمّ قال: إنّ العفو إليهما جميعاً، إذا كانت أمّهما ميّتة فالأمر إليهما في العفو، و إن كانت حيّة فالأمر إليها في العفو.»[1]

3- صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قلت له: رجل جنى عليّ، أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ قال: هو حقّك، إن عفوت عنه فحسن، و إن رفعته إلى الإمام فإنّما طلبت حقّك، و كيف لك بالإمام؟»[2]

و غيرها من الأخبار التي سنأتي بها في تضاعيف أبحاثنا الآتية.

الأمر الثاني: في العفو قبل المرافعة و بعدها

قد تبيّن ممّا قلناه أنّه حيث كان حدّ القذف من حقوق الآدميّين القابلة للسقوط بالإسقاط و غيره، فلا فرق بين العفو قبل المرافعة للحاكم و بعده، إلّا أنّه قد يتخيّل‌[3] الفرق بينهما و أنّه يسقط بالعفو قبل الرجوع إلى الحاكم و أمّا بعده فلا، و استدلّ لذلك بمدلول بعض الروايات، و هي:

1- ما رواه ضريس الكناسيّ، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «لا يعفى عن الحدود التي للَّه‌


[1]- ثاني المصدرين السابقين، ح 1.

[2]- نفس المصدر، الباب 20 من أبواب حدّ القذف، ح 2، ص 206.

[3]- راجع: التهذيب، ج 10، ص 80، ذيل ح 312- الجامع للشرائع، صص 565 و 566- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 85، مفتاح 534.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست