الأولى: إذا قذف جماعة، واحداً بعد واحد، فلكلّ واحد حدّ. و لو قذفهم بلفظ واحد و جاءوا به مجتمعين، فلكلٍّ حدٌّ واحد. و لو افترقوا في المطالبة، فلكلّ واحد حدّ. و هل الحكم في التعزير كذلك؟ قال جماعة: نعم، و لا معنى للاختلاف هنا. و كذا لو قال: يا ابن الزانيين! فالحدّ لهما، و يحدّ حدّاً واحداً مع الاجتماع على المطالبة، و حدّين مع التعاقب.»[1]