responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 302

و سنأتي بنصّ تلك الروايات في مبحث ما لو كان المقذوف كافراً.

ثمّ إنّ الشيخ الأعظم الأنصاريّ رحمه الله استثنى مورداً آخر من حرمة سبّ المؤمنين و هو ما إذا لم يتأثّر المسبوب عرفاً بأن لا يوجب قول هذا القائل في حقّه مذلّة و لا نقصاً، كقول الوالد لولده أو السيّد لعبده عند مشاهدة ما يكرهه: يا حمار! و عند غيظه: يا خبيث! و نحو ذلك، و لا يفرق في ذلك بين ما إذا لم يتأثّر المقول فيه بذلك القول بأن لم يكرهه أصلًا، و بين ما إذا تأثّر به، إذ العبرة بحصول الذلّ و النقص فيه عرفاً و ليس كذلك هنا.

ثمّ استشكل في جواز ذلك في ما إذا تأثّر المقول فيه، و ذلك لعموم أدلّة حرمة الإيذاء، إلّا أن يكون القائل السيّد في مقام تأديب العبد، فهو جائز لفحوى جواز الضرب.[1]

و فيه: أنّ مقتضى الإطلاقات حرمة سبّ المؤمن مطلقاً سواء تأثّر به أم لم يتأثّر. نعم، إذا لم يوجب قول القائل إهانة المقول فيه في نظر العرف فهذا خارج عن عنوان السبّ موضوعاً، إذ يعتبر الاستنقاص و الإهانة في مفهوم السبّ.

و الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله موجبة للإهانة عرفاً، فلا مجوّز لاستثنائها، و إن لم تكن بتلك المثابة فهي خارجة عن السبّ موضوعاً.


[1]- راجع: كتاب المكاسب، ج 1، صص 207 و 208.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست