responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 218

من الميّت كلا وطء، لأنّ عضو الميّت مستهلك، و لأنّه عمل لا يشتهى مثله و تنزجر عنه النفس، فلا حاجة إلى تشريع ما يوجب الزجر عنها، و الحدّ إنّما وجب زجراً.

و الرأي الثاني في مذهبي الشافعيّ و أحمد يقوم على أنّ الفعل يعتبر زناً فيجب فيه الحدّ، لأنّه وطء محرّم، بل هو أعظم من الزنا و أكثر اثماً، حيث انضمّ إلى الفاحشة هتك حرمة الميّت؛ هذا إذا لم تكن الموطوءة زوجة للواطئ.

و ذهب إلى هذا الرأي الأوزاعيّ، و هو مقولة مالك، و حجّته في ذلك التذاذ الواطئ بهذا العمل، من دون فرق بين كون الوطء في قبلها أو دبرها، بخلاف من وطأ زوجته الميّتة، فإنّه لا حدّ عليه، و بخلاف إدخال المرأة ذكر ميّت غير زوجها في فرجها، فإنّها تعزّر و لا تحدّ، لعدم اللذّة.[1]

الأمر الثاني: في طرق الإثبات‌

كما يظهر من المتن، أنّ في المسألة قولين:

القول الأوّل: يثبت الحكم بذلك بشهادة شاهدين من أهل العدالة أو بإقرار الرجل على نفسه مرّتين‌

؛ و هذا رأي الشيخ الطوسيّ، و ابن حمزة، و ابن البرّاج، و يحيى بن سعيد الحليّ، و العلّامة في المختلف، و الصهرشتيّ رحمهم الله على ما ذكره الشهيد الأوّل رحمه الله في غاية المراد.[2]

و يظهر هذا من الشيخ المفيد رحمه الله‌[3] في جانب الشهادة، و أمّا الإقرار فلم يذكر حكمه في‌


[1]- راجع: المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، ص 152- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 2، صص 354 و 355، الرقم 488- الفقه الإسلامي و أدلّته، ج 6، صص 67 و 68.

[2]- النهاية، ص 708- الوسيلة، ص 415- المهذّب، ج 2، ص 534- الجامع للشرائع، ص 556- مختلف الشيعة، ج 9، ص 200، مسألة 58- غاية المراد، ج 4، ص 299.

[3]- المقنعة، ص 790.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست