responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 194

و يرى الظاهريّون أنّ واطئ البهيمة ليس زانياً، لأنّ فعله ليس زناً، و لم يرد نصّ لإلحاقه بالزنا، و لكن لمّا كان وطء البهيمة محرّماً أصلًا، ففاعل ذلك فاعل منكر و مرتكب معصية عقوبتها التعزير.

و ذكر الخرقيّ أنّه أدّب و أحسن أدبه، يعني يعزّر و يبالغ في تعزيره، لأنّه وطء في فرج محرّم لا شبهة فيه.[1]

الأمر الثاني: في حكم البهيمة

و نبحث عن هذا الأمر ضمن مطلبين:

المطلب الأوّل: في ما يؤكل لحمه عادة

إذا وطأ الإنسان بهيمة يؤكل لحمها في العادة، كالشاة و البقرة و الناقة، فتثبت الأحكام التالية:

أ- تحريم البهيمة بمعنى حرمة لحمها و لبنها و نسلها المتجدّد بعد الوطء.

ب- ذبح الموطوءة و إحراقها بالنار.

ج- إغرام الواطئ قيمة البهيمة لمالكها إن لم تكن ملكاً له.

و تلك الأحكام مذكورة في كلام أكثر من تعرّض للمسألة، و نكتفي هنا بذكر كلام الشهيد الثاني رحمه الله، فإنّه قال: «إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة عزّر، و أغرم ثمنها- و هو قيمتها


[1]- راجع: المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، ص 163- الأحكام السلطانيّة للفرّاء، ج 1، ص 264- الأحكام السلطانيّة للماورديّ، ج 2، ص 224- سنن أبي داود، ج 4، ص 159، ذيل ح 4465- المبسوط للسرخسي، ج 9، ص 102- المحلّى بالآثار، ج 12، صص 397-/ 400، مسألة 2304- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، صص 149 و 150- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 2، صص 355 و 356، الرقم 489- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، صص 66 و 67.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست