جميع الأحكام المذكورة، و إن كان بعضها لا يتوقّف على الوصفين، لأنّ من جملة الأحكام التعزير، و هو منفيّ عنهما و إن ثبت عليهما التأديب.
و ببيان آخر إنّ ما ذكره المحقّق رحمه الله من باب نفي العموم لا عموم النفي، إذ بعض الأحكام يترتّب على وطء الصبيّ و المجنون أيضاً؛ كتحريم الموطوءة و أخذ الغرامة من مالهما إن كان لهما مال.
و كيف كان فيؤدّب الصبيّ و المجنون إذا نكحا البهيمة، و أمّا ترتّب سائر الأحكام فسيأتي البحث عنها.
المطلب الثاني: في المعنى المراد من البهيمة
إنّ الأخبار وردت بنكاح البهيمة، و البهيمة على ما ذكره الراغب الأصفهانيّ: «ما لا نطق له، و ذلك لما في صوته من الإبهام، و لكن خصّ في التعارف بما عدا السباع و الطير، فقال تعالى: «أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ»[1].»[2]
و ذكر الفيوميّ: «البهيمة: كلّ ذات أربع من دوابّ البحر و البرّ، و كلّ حيوان لا يميّز فهو بهيمة، و الجمع: البهائم.»[3]
و حينئذٍ فلو كان معناها كلّ ذات أربع من الدوابّ، كما ذهب إليه أمين الإسلام الطبرسيّ رحمه الله حيث قال: «البهيمة اسم لكلّ ذي أربع من دوابّ البرّ و البحر»[4] فالأحكام الأربعة المذكورة في كلام المحقّق رحمه الله مختصّة بها، و لا تشمل الطير و السمك و نحوهما.
نعم، الفعل حرام و يعزّر فاعله، لأنّ فاعله يبتغي وراء ما أحلّ اللَّه له و يكون من العادين.