التمسّك ببناء العقلاء على الأخذ بقول الثقة، فمع عدم الردع من طرف الشرع يؤخذ به، بل في كثير من الموارد أجيز من طرف الشرع، و لا مجال لاحتمال مدخليّة خصوص المورد، و كثيراً يحصل الوثوق بقول الثقة و لا يحصل بإخبار العدلين ...»[1]
و لكنّ الذي يسهّل الخطب هو تسالم الأصحاب و عدم إشكالهم في عدم إثباتها إلّا بالعدلين، كما اعترف به المحقّق الخوانساريّ رحمه الله نفسه.
و أمّا لزوم كون الشاهدين من الرجال و عدم ثبوت القيادة بشهادة النساء و لو منضمّاً إلى رجل، فقد مرّ الكلام فيه مبسوطاً في طرق إثبات اللواط و السحق، فراجع.[2]