و أمّا ما جاء في موضع من كلام سلّار رحمه الله[2] من أنّ الحدّ في القيادة مائة، فكلمة مائة زيادة من النسّاخ، و العبارة الصحيحة هكذا: «فأمّا ما هو دون المائة: فالتعزير كلّه إذا بلغ غايته، و حدّ القذف، و شارب الخمر، و الحدّ في القيادة»، و ذلك لما يأتي بعد صفحتين في قوله: «يجلد القوّاد خمساً و سبعين سوطاً»[3].
و قد ذكر جمع كثير من الأصحاب ثبوت حلق الرأس و التشهير أيضاً على القوّاد إذا كان رجلًا، بل نسب[4] ذلك إلى المشهور؛ منهم المفيد، و السيّد المرتضى- مع ادّعائه الإجماع عليه- و الشيخ الطوسيّ، و أبو الصلاح الحلبيّ، و ابن حمزة، و ابن زهرة- مدّعياً عليه الإجماع- و سلّار، و القاضي ابن البرّاج، و ابن إدريس- الذي لا يعمل بأخبار الآحاد- و يحيى بن سعيد الحليّ، و العلّامة، و فخر الإسلام، و غيرهم رحمهم الله[5].
أجل، يظهر من جمع التردّد في ثبوت تلكما العقوبتين، منهم ابن الجنيد رحمه الله على ما نسب إليه في المسالك[6] حيث إنّه اقتصر في حكم القيادة على ذكر الرواية الآتية عن