responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 161

و غيرهما[1] الإجماع على ذلك.

و أمّا ما جاء في موضع من كلام سلّار رحمه الله‌[2] من أنّ الحدّ في القيادة مائة، فكلمة مائة زيادة من النسّاخ، و العبارة الصحيحة هكذا: «فأمّا ما هو دون المائة: فالتعزير كلّه إذا بلغ غايته، و حدّ القذف، و شارب الخمر، و الحدّ في القيادة»، و ذلك لما يأتي بعد صفحتين في قوله: «يجلد القوّاد خمساً و سبعين سوطاً»[3].

و قد ذكر جمع كثير من الأصحاب ثبوت حلق الرأس و التشهير أيضاً على القوّاد إذا كان رجلًا، بل نسب‌[4] ذلك إلى المشهور؛ منهم المفيد، و السيّد المرتضى- مع ادّعائه الإجماع عليه- و الشيخ الطوسيّ، و أبو الصلاح الحلبيّ، و ابن حمزة، و ابن زهرة- مدّعياً عليه الإجماع- و سلّار، و القاضي ابن البرّاج، و ابن إدريس- الذي لا يعمل بأخبار الآحاد- و يحيى بن سعيد الحليّ، و العلّامة، و فخر الإسلام، و غيرهم رحمهم الله‌[5].

أجل، يظهر من جمع التردّد في ثبوت تلكما العقوبتين، منهم ابن الجنيد رحمه الله على ما نسب إليه في المسالك‌[6] حيث إنّه اقتصر في حكم القيادة على ذكر الرواية الآتية عن‌


[1]- الانتصار، ص 515، مسألة 283- غنية النزوع، ص 427- مسالك الأفهام، ج 14، ص 422.

[2]- المراسم العلويّة، ص 256.

[3]- نفس المصدر، ص 259.

[4]- جواهر الكلام، ج 41، ص 400- جامع المدارك، ج 7، ص 91- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 471، مسألة 15.

[5]- المقنعة، ص 791- الانتصار، المصدر السابق- النهاية، ص 710- الكافي في الفقه، ص 410- الوسيلة، ص 414- غنية النزوع، المصدر السابق- المراسم العلويّة، ص 259- المهذّب، ج 2، ص 534- كتاب السرائر، ج 3، ص 471- الجامع للشرائع، ص 557- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 176- تبصرة المتعلّمين، ص 195- قواعد الأحكام، ج 3، ص 539- تحرير الأحكام، ج 5، ص 336- إيضاح الفوائد، ج 4، صص 495 و 496.

[6]- مسالك الأفهام، ج 14، ص 423.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست