responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 16

و قد يطلق في هذا الباب في العبارات و الروايات على التفخيذ و بين الأليتين.»[1]

و يظهر من جمع آخر أيضاً أنّ التفخيذ و أشباهه ليس من مصاديق اللواط، و إطلاقه على التفخيذ أو الفعل بين الأليتين من المجاز، و لذا قال الشهيد الثاني رحمه الله في شرح العبارة التي نقلناها عن المحقّق الحلّي رحمه الله في بدء البحث ما هذا نصّ كلامه: «و لو أطلق الوطء (اللواط- خ) على الإيقاب و خصّ غيره باسم آخر- و إن أوجب الحدّ المخصوص- كان أوفق بالاصطلاح، و لكنّه تبع في إطلاقه على ذلك الروايات؛ فإنّ في بعضها دلالة عليه.»[2]

ب- اللواط في الأخبار

1- محمّد بن يعقوب الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: اللواط ما دون الدبر، و الدبر هو الكفر.»[3]

و السند معتبر عندنا.

2- ما رواه الشيخ الطوسيّ بإسناده عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين. و سألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل اللَّه على نبيّه صلى الله عليه و آله و سلم.»[4]

و السند ضعيف ب: «بكر بن صالح» و «محمّد بن سنان».


[1]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 100.

[2]- مسالك الأفهام، ج 14، ص 401- و راجع في هذا المجال: جواهر الكلام، ج 41، ص 376- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 229، مسألة 180- جامع المدارك، ج 7، ص 66.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 20 من أبواب النكاح المحرّم، ح 2، ج 20، ص 339.

[4]- نفس المصدر، ح 3، ص 340.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست