responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 96

الحدّ المطلق في موارد استعماله على الأعمّ من القصاص، بلا أيّة قرينة و شاهد، مع أنّ له تعبيراً خاصّاً و أحكاماً خاصّة في الشرع.

نعم صرّح المولى محمّد تقي المجلسي رحمه الله في تفسير قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «ادرءوا الحدود ...» أنّ لفظ الحدود شاملة للحدّ و التعزير و القصاص.[1] و قد تمسّك بالقاعدة جمع من الفحول في بعض مباحث القصاص، فراجع.[2] لكنّا ذكرنا فيما مضى أنّ المستفاد من الحديث عدم وجوب التحقيق و الفحص، و هذا لا يلائم كون المراد من الحدّ، المعنى العامّ الشامل لموارد القصاص و القتل العمدي، لوجوب الفحص و التحقيق فيها، حيث يجد المتتبّع وقائع مختلفة في موارد اتّهام القتل رفعت إلى أمير المؤمنين عليه السلام و حكم فيها بعد الفحص و التحقيق‌[3]. بل يؤيّد ذلك أيضاً بما كان يفعله النبي صلى الله عليه و آله و سلم من الحبس ستّة أيّام في تهمة الدم و القتل.[4]

الأمر السادس: في أقسام الشبهة

اهتمّ الفقهاء الشافعيّون و الحنفيّون بتقسيم الشبهة و بيان أنواعها المختلفة، إلّا أنّه قد قسّمها الشافعيّة إلى ثلاثة و الحنفيّة إلى قسمين. نعم، أضاف أبو حنيفة قسماً ثالثاً من الشبهات، و لا بأس بالإشارة إلى هذه الأقسام تتميماً للفائدة.[5]


[1]- روضة المتّقين، ج 10، ص 229.

[2]- راجع: مسالك الأفهام، ج 15، ص 191- مجمع الفائدة و البرهان، ج 14، ص 171- مفتاح الكرامة، ج 10، ص 47- جواهر الكلام، ج 42، ص 219.

[3]- راجع: الكافي، ج 7، ص 371، ح 8- تهذيب الأحكام، ج 6، ص 316، الرقم 875.

[4]- وسائل الشيعة، الباب 12 من أبواب دعوى القتل، ح 1، ج 29، ص 160.

[5]- راجع لتفصيل الكلام: الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، صص 88- 93- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 1، صص 212- 214.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست