الحدّ المطلق في موارد استعماله على الأعمّ من القصاص، بلا أيّة قرينة و شاهد، مع أنّ له تعبيراً خاصّاً و أحكاماً خاصّة في الشرع.
نعم صرّح المولى محمّد تقي المجلسي رحمه الله في تفسير قول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «ادرءوا الحدود ...» أنّ لفظ الحدود شاملة للحدّ و التعزير و القصاص.[1] و قد تمسّك بالقاعدة جمع من الفحول في بعض مباحث القصاص، فراجع.[2] لكنّا ذكرنا فيما مضى أنّ المستفاد من الحديث عدم وجوب التحقيق و الفحص، و هذا لا يلائم كون المراد من الحدّ، المعنى العامّ الشامل لموارد القصاص و القتل العمدي، لوجوب الفحص و التحقيق فيها، حيث يجد المتتبّع وقائع مختلفة في موارد اتّهام القتل رفعت إلى أمير المؤمنين عليه السلام و حكم فيها بعد الفحص و التحقيق[3]. بل يؤيّد ذلك أيضاً بما كان يفعله النبي صلى الله عليه و آله و سلم من الحبس ستّة أيّام في تهمة الدم و القتل.[4]
الأمر السادس: في أقسام الشبهة
اهتمّ الفقهاء الشافعيّون و الحنفيّون بتقسيم الشبهة و بيان أنواعها المختلفة، إلّا أنّه قد قسّمها الشافعيّة إلى ثلاثة و الحنفيّة إلى قسمين. نعم، أضاف أبو حنيفة قسماً ثالثاً من الشبهات، و لا بأس بالإشارة إلى هذه الأقسام تتميماً للفائدة.[5]