قال المحقّق رحمه الله:
«الثاني: في كيفيّة إيقاعه
إذا اجتمع الجلد و الرجم، جلد أوّلًا. و كذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا يفوت معه الآخر.
و هل يتوقّع برء جلده؟ قيل: نعم، تأكيداً في الزجر. و قيل: لا، لأنّ القصد الإتلاف.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 143.