responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 549

على الكراهة و استحباب الاحتراز، و للوجوه الاعتباريّة المذكورة آنفاً.

نعم، لو لزم من إقامتها الحزازة و النقص و الهتك لتلك الأمكنة أو استلزم إخراج النجاسة كما في القتل و القطع و نحوهما، أو ترتّبت عليها مفسدة أخرى، لا تجوز الإقامة، و ذلك أمر واضح.

و أمّا المسألة عند العامّة فإنّه لا يجوز إقامة الحدود في المساجد عند فقهاءهم، منهم:

عكرمة، و الشعبي، و أبو حنيفة، و مالك، و الشافعي، و إسحاق، و شمس الدين السرخسي، و ابن قدامة الكبير. و خالفهم ابن أبي ليلى في ذلك و ذهب إلى جوازه.

و استدلّ فقهاءهم لذلك- مضافاً إلى ما نقلناه من الروايات عن طريقهم- بما نقلوه عن عليّ عليه السلام من أنّه أتي بسارق فقال: «يا قنبر! أخرجه من المسجد فاقطع يده»، و بأنّ المساجد لم تبن لهذا بل بنيت للصلاة و قراءة القرآن و ذكر اللَّه تعالى، و أيضاً لا نأمن أن يحدث من المحدود حدث و نجاسة فينجّسه و يلوّثه، و قد أمر اللَّه تعالى بتطهيره، فقال:

«أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْعاكِفِينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ»[1]، و لأنّ تعظيم المساجد واجب، و لهذا نهينا عن سلّ السيوف في المساجد، فيجب الاحتياط في أمر المساجد.

و لأنّ المجلود قد يرفع صوته، و نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم عن رفع الصوت في المسجد بقوله صلى الله عليه و آله و سلم: «جنّبوا مساجدكم صبيانكم و مجانينكم و رفع أصواتكم» و حينئذٍ فيجب على القاضي أن يخرج من المسجد إذا أراد إقامة الحدّ بين يديه، كما فعله رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم في حديث الغامديّة.[2] و فصّل ابن حزم الأندلسي بين ما كان من إقامة الحدود فيه تقذير للمسجد بالدم- كالقتل و القطع- فهو حرام أن يقام بالمسجد، و بين ما كان من الحدود جلداً فقط،


[1]- البقرة( 2): 125.

[2]- راجع: المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 339 و 340- المبسوط للسرخسي، ج 9، صص 101 و 102- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 32.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست