responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 491

قال المحقّق رحمه الله:

«و لو تكرّر من الحرّ الزنا فأقيم عليه الحدّ مرّتين، قتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة، و هو أولى. أمّا المملوك، فإذا أقيم عليه الحدّ سبعاً، قتل في الثامنة، و قيل: في التاسعة، و هو أولى. و في الزنا المتكرّر حدّ واحد و إن كثر. و في رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: «إن زنى بامرأة مراراً، فعليه حدّ، و إن زنى بنسوة، فعليه في كلّ امرأة حدّ»، و هي مطرحة.

و لو زنى الذمّيّ بذمّيّة، دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا [عليه‌] الحدّ على معتقدهم. و إن شاء أقام الحدّ بموجب شرع الإسلام.

و لا يقام الحدّ على الحامل حتّى تضع و تخرج من نفاسها و ترضع الولد إن لم يتّفق له مرضع، و لو وجد له كافل جاز إقامة الحدّ.

و يرجم المريض و المستحاضة، و لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله و لا رجمه، توقّياً من السراية و يتوقّع بهما البرء. و إن اقتضت المصلحة التعجيل، ضرب بالضغث المشتمل على العدد. و لا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده. و لا تؤخّر الحائض لأنّه ليس بمرض.

و لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون و لا الارتداد.

و لا يقام الحدّ في شدّة الحرّ و لا في شدّة البرد، و يتوخّى به في‌

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست