«و لو تكرّر من الحرّ الزنا فأقيم عليه الحدّ مرّتين، قتل في الثالثة، و قيل: في الرابعة، و هو أولى. أمّا المملوك، فإذا أقيم عليه الحدّ سبعاً، قتل في الثامنة، و قيل: في التاسعة، و هو أولى. و في الزنا المتكرّر حدّ واحد و إن كثر. و في رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام: «إن زنى بامرأة مراراً، فعليه حدّ، و إن زنى بنسوة، فعليه في كلّ امرأة حدّ»، و هي مطرحة.
و لو زنى الذمّيّ بذمّيّة، دفعه الإمام إلى أهل نحلته ليقيموا [عليه] الحدّ على معتقدهم. و إن شاء أقام الحدّ بموجب شرع الإسلام.
و لا يقام الحدّ على الحامل حتّى تضع و تخرج من نفاسها و ترضع الولد إن لم يتّفق له مرضع، و لو وجد له كافل جاز إقامة الحدّ.
و يرجم المريض و المستحاضة، و لا يجلد أحدهما إذا لم يجب قتله و لا رجمه، توقّياً من السراية و يتوقّع بهما البرء. و إن اقتضت المصلحة التعجيل، ضرب بالضغث المشتمل على العدد. و لا يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده. و لا تؤخّر الحائض لأنّه ليس بمرض.
و لا يسقط الحدّ باعتراض الجنون و لا الارتداد.
و لا يقام الحدّ في شدّة الحرّ و لا في شدّة البرد، و يتوخّى به في