أ- إنّ اللذّة فيه أنقص- كما أنّ المرأة في عكسه حيث لا تقضي مع الغلام الوطء التامّ فلا يجب عليها من العقوبة ما يجب في الزنا بالكامل- و أيضاً حرمة الصغيرة بالنسبة إلى الكاملة ناقصة، و لذا لا يحدّ قاذفها.
و فيه: أنّه من الاستحسانات الظنّية، و لا يمكن إثبات الحكم الشرعيّ بها.
ب- أصالة البراءة عن الرجم.
و فيه: أنّه لا مجال لها مع إطلاق أدلّة الإحصان الموجب للرجم، مضافاً إلى أنّها معارضة بأصالة عدم وجوب الجلد، و المقام من موارد العلم الإجماليّ.
ج- وجود الشبهة الدارئة للحدّ الزائد عن المتّفق عليه.
و فيه: أنّه لا شبهة مع إطلاقات الأدلّة الدالّة على ثبوت الرجم مع الإحصان و عدم وجود ما يصلح للتقييد.
د- عموم التعليل في صحيحة أبي بصير الماضية، إذ قوله عليه السلام: «لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك» يفيد اشتراط كون طرف الزاني المحصن مدركاً.
و فيه: أنّ التعليل يختصّ بمورده، لأنّه في الزاني لا في الزانية، و لا يصحّ أن يقال: إنّ المفروض في كليهما كون المرتكب غير مدرك، و ذلك لأنّ عموم التعليل لا يدلّ على أنّ غير المدرك كغير المدركة، و إن كان أحدهما زانياً و الأخرى زانية، و هو واضح، و أيضاً أنّ الصبيّ غير المدرك لا يتمشّى منه العمل النكاحي المتلذّذ به بخلاف الصبيّة.
ه- عدم القول بالفصل بين الزانية بالصبيّ و الزاني بالصبيّة، و أنّه متى ثبت الجلد في المرأة المحصنة ثبت في الرجل أيضاً إذا زنى بغير البالغة، إذ كلّ من قال بعدم الرجم فيها، قال به أيضاً في زنا الرجل المحصن، و كلّ من قال بثبوته عليها، قال بثبوته عليه.
و فيه: أنّه لم يكن الأمر كذلك حيث إنّ ابن زهرة و ابن الجنيد رحمهما الله فصّلا بين الفرضين كما مرّ كلامهما، مضافاً إلى أنّ عدم القول بالفصل لا يحرز به الإجماع المركّب.