responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 429

لم يعمل بظاهره أحد من الأصحاب.

4- ما رواه جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام: «في رجل غصب امرأة نفسها، قال:

يقتل.»[1] و لا يخفى أنّ الروايات الثلاثة الأخيرة هي حديث واحد، رواه جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، أو عن أحدهما عليهما السلام، القابل للانطباق على أبي جعفر عليه السلام.

5- ما رواه محمّد بن عيسى، عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا كابر الرجل المرأة على نفسها، ضرب ضربة بالسيف، مات منها أو عاش.»[2] و الحديث صحيح بظاهره، إلّا أنّه نقل النجاشي عن أبي جعفر بن بابويه، عن ابن الوليد أنّه قال: «ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس و حديثه، لا يعتمد عليه.»[3] و لأجل هذا لم ينقل الصدوق رحمه الله في الفقيه حتّى رواية واحدة عن محمّد بن عيسى عن يونس، و قد روى فيه عن محمّد بن عيسى، عن غير يونس في مواضع كثيرة.

و ما ذهب إليه ابن الوليد رحمه الله، وجهه عندنا غير ظاهر.

و لا يخفى أنّ لفظ المكابرة على نفسها كناية عن الزنا، كما أنّه كان كذلك في التعابير الواردة في الروايات السابقة؛ مثل: «يغصب المرأة نفسها».

ثمّ إنّا ذكرنا سابقاً في مسألة «من زنى بمحارمه» أنّه إنّما صيّر إلى هذا الحكم من أجل التشديد لا التخفيف، بمعنى أنّه إذا وقعت له جراحة شديدة بحيث لم يصل أمره إلى حدّ القتل، في مثل هذه الحالة يترك على ما هو عليه في السجن، ليعرف مرارة العذاب و شدّته، و أنّه لا يعالج، كما لا يجهز عليه بالضرب ثانية حتّى يستريح من العذاب بالموت.

ثمّ إنّه لا وجه لاختصاص الحكم بالمكره، إذ المذكور في الأحاديث و فتاوى أكثر


[1]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 4.

[2]- نفس المصدر، ح 6.

[3]- رجال النجاشي، ص 333، الرقم 896.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست